الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يحاسب الأجير إذا لم يتم العمل المتعاقد عليه

السؤال

تم الاتفاق مع شخص أن أشرح له كورسات كمبيوتر بمبلغ 2000 ريال على أن يكون هذا المبلغ لعدد معين من الساعات لبرامج متفق عليها، على أن يكون هذا السعر مرتبطا بشرح عدد الساعات كاملة؛ لأنه إذا أخذ عدد ساعات أقل تكون بسعر أعلى، وبدأنا في الشرح، وتم أخذ مبلغ 1500 بعد فترة من الشرح، ثم وجده يريد التركيز على برنامج معين، ويريد أشياء خارجة عن الشرح، فبدأت أنسحب منه لأنه خالف الاتفاق، وبدأ يستعلم مني عن معلومات من خلال الهاتف لمدة تصل إلى نصف ساعة في كل اتصال، وفي إحدى الاتصالات قال لي إن هذا الاتصال من ضمن عدد ساعات الشرح لا أدري كان يتكلم حقيقة أم يمزح؟ المهم أنني لم أكمل معه. فهل أنا لي عنده 500 ريال باقي الحساب، حيث إنه خالف الاتفاق؟ أم هو له عندي 300 ريال حيث إن ما أخذه من ساعات يصل إلى 1200 ريال فقط على الرغم من أن الاتفاق كان 2000 على 30 ساعة جملة واحدة. آسف على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين وصاحبك قد اتفق معك على أن تشرح له البرنامج المذكور في ثلاثين ساعة، فإذا أتممتها كان لك عليه العوض كاملا، وإذا نقصت عنها كان لك من الأجرة بقدر ما أعطيت من الساعات على الراجح . وإذا كان الاتصال حول موضوع الدروس يعتبر من تلك الساعات بإقرار الطرف الثاني فلا حرج في احتسابه منها .

لكن لوأراد منك أمورا خارجة عن الشرح فلا يلزمك الاستجابة له.

وإذا كان بقي من المدة شيء فعليك إتمامه لتستحق ما يقابله من الأجرة، وإلا فليس لك سوى ما كنت قد أعطيته، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وللأجير أجرة مكملة * إن تم أو بقدر ما قد عمله

وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

وبالتالي، فإن كنت أتممت المدة ولو باعتبار الاتصال المحسوب منها بإقرار الطرف الثاني فإنك تستحق الأجرة كاملة، وعليه أن يدفع إليك ما بقي منها. وإلا فلك بقدر ما أديته منها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني