السؤال
أبي يملك خمسة بيوت وعقارا تجاريا مؤجرا وأراضي، ونحن سبعة إخوة ذكور وأربع بنات جميعنا الذكور والإناث موظفون، وقد طلب منا والدنا التنازل عن أربع بيوت لأربعة إخوة، وسيقوم بتعويض بقية الذكور فقط ـ طبيبان ووكيل نيابة ـ مقابل تنازلهم، أما نحن البنات فرفض رفضاً مطلقاً إعطاءنا أي شيء حتى بيت العائلة ـ وهو غرفتان ـ بحجة أننا موظفات، علماً بأننا متزوجات ولدينا أطفال، ونسكن في بيوت مؤجرة ونحن معلمات ووالدنا يقوم حالياً ببيع كل ما يملك من أراض وتوزيع قيمتها لصالح الذكور فقط، ونحن قال بأننا يكفينا الراتبفما الحكم في رفضنا التنازل لإخوتنا؟ علماً بأن والدنا غاضب منا بسبب ذلك فقط ويدعو علينا صباحاً ومساءً ومنعنا من دخول بيت العائلة ويهدد أمنا بالطلاق والطرد من البيت إذا لم نتنازل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإذا كان أبوكم يريد أن يهب لأولاده الذكور شيئا من ماله فالواجب عليه أن يهب للبقية مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور وإلا كان ظالما، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها إثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
ولا ندري المقصود بتنازلكم عن البيوت لإخوتكم؟ فإن البيوت ما دامت ملكا لوالدكم فلا حق لكم فيها في حياته فكيف تتنازلون عما لم تملكوه؟ وإن كان المقصود أن الوالد يوصي بالبيوت للذكور، فتلك وصية باطلة لا تجوز إلّا أن يجيزها جميع الورثة بمحض رضاهم حال كونهم بالغين رشداء، وانظري الفتوى رقم: 23103.
وعلى كل الأحوال، فليس في رفضكم تفضيل أبيكم للذكور عقوق له ولا يضركم دعاؤه عليكم ما دام بغير حق لكن عليكم أن تبروه وتحسنوا إليه ولا يجوز لكم أن تسيئوا إليه، فإن حق الوالدين عظيم وبرهما واجب مهما كان حالهما، وانظري الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.