السؤال
أنا صاحب الفتوى بعنوان الطلاق في العدة، وهي التي تتكلم عن أخذ رخصة شرعية في أخذ عدم وقوع الطلاق في العدة، أنا الآن أوسوس بأنني ممكن أن أكون لا أستطيع أخذ هذه الفتوى، وأن الحاجة ليست ماسة، مع العلم إن أول فتوى أخذت بها هي عدم وقوع الطلاق في العدة، وتمت المراجعة في العدة طبعا، وأنا أعيش إلى الآن مع زوجتي، لكن قرأت فتوى وهي بعنوان( مخالفة المطلق قول من أفتاه بوقوع الطلاق( لأنني قبل ما تفتوني بأنني ممكن آخذ فتوى ابن عثيمين ذهبت لمفت وذكرت له حالتي، وقال لي إن الطلاق يلحق المعتدة، لكن لم يفت بشأني، إلا أنه قال: أنت موسوس لا يقع طلاقك، وأنا اعتقدت بعدها أن الطلاق قد وقع ثلاثا؛ لأنني لم أرتح لما قاله لي، وهو أن طلاقي لم يقع حتى لو تلفظت به مائة مرة في اليوم لأنك مريض ومستعد لإعطائك ورقة مني مختومة بأن الشخص فلان ابن فلان لا يقع منه طلاق أبدا إلا أمام القاضي. فهل ما حصل معي يؤثر في أخذ فتوى عدم الطلاق في العدة. والآن وإذا مثلا عند إثبات الطلاق هو يعلم أن الطلاق وقع مثلا مرتين قبل ذلك لكن القاضي قال الطلقة الأولى غير معتبرة شرعا، وكتب واحدة فهل يجوز مع أن الشخص معتمد أن الطلقة واقعة. فما المفروض أن آخذ به؛ حكم القاضي أم اعتبار نفس الشخص المطلق؟