الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته مرتين وحدث نفسه بطلاقها مرة

السؤال

اختلفت مع زوجتي، وحدثت بيننا مشادة كلامية كبيرة أوصلتني لحد كبير من الغضب، وقامت بإهانتي ببعض الألفاظ، فأقسمت لها بأن قلت لها ( إن تكرر هذا الكلام مرة أخرى ستكونين طالقا ) وكان قصدي من كلمة (هذا الكلام ) هو تكرار الإهانة بالألفاظ وتعلية صوتها علي، وقد قامت الزوجة بإهانتي أكثر من مرة بعد ذلك، وفي أيام أخرى بعد حدوث مشادات بيننا. أرجو توضيح الحكم في ذلك هل تحتسب طلقة أم لا؟
وفي مرة أخرى حدثت بيننا مشادة كلامية، وكانت تريد الخروج في وقت متأخر لإنجاز عمل لها على الكمبيوتر بأحد المكتبات، وكنت لا أريد خروجها لخوفي عليها، وقلت لها إن خرجت وكان المقصود من البيت وذلك بنية التهديد لا بنية التطليق، وقد خرجت بالفعل ولكنها بقيت بجانب البيت في الشارع ولم تذهب للمكتبة، فما حكم ذلك؟
ومرة أخرى وفي يوم آخر حدثت بيننا مشادة كلامية وصلت لحد الغضب الكبير وبعد أن انتهت المشكلة وجلست لحالي وكنت أحدث نفسي وأنا في حالة نقاش مع النفس فقلت بالنص ( أقول لها إيه أقول لها أنت طالق ) ولم أقصد ذلك بالمرة، ولكنه كان مجرد تفكير بصوت عال، ولم يكن المقصود منه نهائيا الطلاق. أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتبين من سؤالك أنك قد تلفظت بطلاق زوجتك ثلاث مرات وبيانها على النحو التالي:

1ـ علقت طلاقها على أذيتك وقد حصل المعلق عليه كما ذكرتَ لكن صيغة تعليق الطلاق [ هتكوني طالقا ] وهي تحتمل الوعد وتحتمل تنجيز الطلاق، فإن قصدت الوعد بطلاقها إذا آذتك فإن لم تف بوعدك وتطلقها فلا شيء عليك، وإن قصدت تنجيز الطلاق بمجرد الإيذاء فهو نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح.

2ـ لم تبين لنا الصيغة التي حلفت بها على زوجتك، فإن كانت بصريح طلاقها على خروجها من بيتك وقد حصل ذلك، فإن الطلاق يعتبر نافذا عند الجمهور وهو القول الراجح ولو كنت لا تنوي طلاقا وإنما قصدت التهديد، خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وراجع الفتوى رقم: 19162.

ومحل وقوع الطلاق هنا إن كانت الزوجة باقية في عصمتك لكونها لم تطلق من قبل أو أنها في العدة من الطلاق الأول ـ على تقدير حصوله ـ أو أنك كنت قد ارتجعتَها بعده ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719. فإن كنت لم ترتجعها بعد الطلاق الأول فقد بانت منك، ولا تحل إلا بعقد جديد، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك لوقوعه بعد انقطاع العصمة.

3ـ أما الطلقة الثالثة فالظاهر أنها لم تقع إن كان الحال على ما وصفته من الذي حصل هو مجرد أخذ ورد بينك وبين نفسك.

وبناء على ما تقدم وأن الطلاق لم يبلغ ثلاثا فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد.

وأخيرا ننبه على أن الزوجة لا يجوز لها إهانة زوجها بأي وجه كان، بل عليها أن تحسن معاشرته وتطيعه في غير معصية الله تعالى، كما يحرم عليها الخروج من بيته بدون إذنه لغير عذر شرعي. ورجع في ذلك الفتوى رقم: 32549، والفتوى رقم: 138618.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني