الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزيادة للموكل لا للوكيل

السؤال

لي قريبة تخيط شراشف صلاة وتبيعها، فأحيانا تطلب مني أن أدل الناس عليها للشراء منها، فأخبر الناس بسعر أغلى بقليل من السعر الذي تطلبه المرأة البائعة فيشترون منها عن طريقي، ثم أعطي للبائعة ما طلبته من نقود وآخذ الزيادة أجرة لي بدون أن أضر بأحد، فهل يجوز لي زيادة السعر هكذا وأخذه لي كأجرة تعب أم لا؟ فأنا أستحيي أن أطلب منها أجرة، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك فعل ذلك ولا بد من استئذان المرأة في أخذ تلك الزيادة كأن تتفقي معها على بيع هذه الشراشف بكذا وما زاد عليه فهو لك، أو تطلبي عمولة من المشتري على دلالته إلى غايته ونحو ذلك، لأن من تؤخذ منه العمولة لا بد من إعلامه بها وإلا فأخذها يعتبر غشاً وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}.

وقد نص أهل العلم على أن الزيادة للموكل لا للوكيل، ففي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني ديناراً وقال: أي عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه. وهذا لفظ أحمد.

والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 105285.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني