الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على مخالفة الوكيل لشرط موكله

السؤال

ما هو حكم شخص أعطى آخر مبلغاً من المال لينفقه على بعض المحتاجين فقام الآخر وهو بائع عسل بأخذ المال ووزع بدلاً منه (بقيمته) عسلاً فماذا يفعل الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الفعل لا يجوز، لأن الذي أعطاه المبلغ وكله بتوزيعه، ومن شروط الوكالة أن تتم على حسب شرط الموكل، فإذا فرط الوكيل، أو خالف شرط موكله ضمن، إلاَّ إذا أقره الموكل، لأنه حق له، فإن تنازل عنه فله ذلك.
وبناءً على ما سبق، يمكن للوكيل الخروج من هذا الحرج بعرض الأمر على رب المال، فإن أقره على فعله فلا شيء عليه، وإن اعترض عليه وجب تنفيذ وكالته كما يرُيد، ويضْمن الوكيل ثمن العسل، ولا يحسبه من مال الموكل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني