الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم إذا تعددت الأيمان والنذور

السؤال

أنا فتاة أدرس بالجامعة وعندي وسواس بسيط على أغلب الأشياء أقوم بحلف يمين على عدم إعادة الشيء وأقوم بالعودة إليه كالاستذكار وعدم إعادة حفظ هذا الدرس وأقوم بالعودة ومرات أقوم بالنذر ولا أفي، والآن حائرة لا أدري عدد مرات الحلف والنذر، فهل يكفي صيام 3 أيام عنهم ـ كما سمعنا ـ كلهم؟.
أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء ويعافيك من الوسواس، وقد بينا أسباب الوسواس وعلاجه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 51601، 4814، 5734، 10355، 51601.

وننصحك بعدم اللجوء إلى الحلف، أو النذر لما قد يسببه ذلك لك من العنت والإحراج، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89 }.

وفي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.

ولكن تجب عليك الكفارة عن كل يمين عقدتيها وحنثت فيها والوفاء بكل نذر نذرتيه، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 48055، ورقم: 48423.

إلا إذا اتحد سبب اليمين دون أن تكفري عن اليمين الأولى فعليك كفارة واحدة عن كل الأيمان، وكذلك إذا تكرر النذر في شيء واحد، أو عجزت عنه عجزا لا يرجى زواله فتلزمك كفارة واحدة عن الجميع، وانظري الفتوى رقم: 8336.

والكفارة هي على الترتيب المذكور في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { المائدة:89}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني