الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علم أبوها أن زوجها يشرب الخمر فطلقها منه فهل ظلمت زوجها حين أطاعت أباها

السؤال

هل يجوز للأب أن يجبر ابنته على ترك خطيبها في حال كان الكتاب مكتوبا قبل الدخول، لأنه اكتشف أنه يشرب الكحول، وإن كانت استجابت له، وبعد وقوع الطلاق اكتشفت أنها لم تكن تعي ما تفعل وكان ما حدث معها حلما وأنها تريده، فالمشاعر اتجاهه ما زالت موجودة ـ ولا أنفي أنني لا أحبذ ذلك يعني أنا لا أحب أن يكون زوجي في المستقبل يشرب الكحول ـ ولكن لا أعرف لما هذا الشعور ينتابني بأني لو أكملت معه لربما تغير وأنني أحبه وهل أنا في ذلك مذنبة؟ وهل ظلمته وظلمت نفسي بهذا القرار والانصياع وراء والدي؟ أشعر أنني ضائعة ولا أعرف لماذا حدث معي هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فسق الزوج من الأسباب المبيحة لطلب الطلاق، بل يستحب للمرأة أن تتخلص من الزوج الفاسق لا سيما إذا لم ترج منه صلاحاً، ولولي الأمر في هذه الحالة أن يطلب من موليته طلب الطلاق من زوجها الفاسق ويحثها عليه، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه.

وقال المرداوي أيضاً: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه.

وعنه أيضاً: أيفرق بينهما؟ قال الله المستعان. الإنصاف.

وعلى ذلك فقد أحسنت بطاعتك لوالدك في فراق هذا الشاب ولم تظلميه، أو تظلمي نفسك بذلك، وإنما الظلم أن ترضي لنفسك بزوج يشرب الخمر، فلا شك أن الخمر أم الخبائث وشربها من أكبر الكبائر، فلا تأسفي على فراق هذا الرجل ولا تلتفتي لوساوس الشيطان وأوهام النفس، وما غلبك من الشعور بالرغبة فيه فليس عليك فيه إثم - إن شاء الله تعالى - لكن ينبغي أن لا تسترسلي مع هذه المشاعر وأن تشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك وتسألي الله أن يرزقك بزوج صالح يكون عوناً لك على طاعة الله تعالى، وأحسني الظن بالله وفوضى الأمر إليه، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130}.

قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني