الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الحائض وهل يقع الطلاق إذا تلفظ به وهو لا يريده

السؤال

تلفظ زوجي الطلقة الثالثة وأنا في حيض وذلك بعد قيامي بالإلحاح عليه بالطلاق والإصرار على ذلك وهو بسبب أنني أثناء الدورة الشهرية قبلها وأثناءها أكون في حالة عصبية وأي شيء يثيرني وإن لم يكن هناك سبب وهي المرة الثانية التي يطلقني فيها أثناء الحيض، والآن يريد أن أعود إليه، علماً بأن الطلقة الثالثة كانت في شهر 9/2009م وذكر بأنه أرد أن يتلفظ بألفاظ أخرى غير الطلاق حتى يهرب مني بسبب إصراري عليه بطلاقي ومحاولة هربه من البيت، ولكنه لم يستطع الهروب فأراد التمتمة بألفاظ حتى أبتعد عنه، ولكنه للأسف نطق بالطلاق وهو غير راض ومدرك لما تلفظ به، وقال إنه كان في حالة غضب من تصرفاتي ولم ينو الطلاق ولا يدري كيف خرجت الكلمة منه، لو سمحتم ما حكم طلاقنا؟ هل هو نافذ أم لا؟ وماذا يجب علينا القيام به خاصة وأنني أحبه وهو يحبني وكل منا يحمل معزة كبيرة للآخر ولا نريد أن نفترق عن بعضنا؟ وهو نادم على ما حدث بيننا أشد الندم وكلانا يريد الرجوع للآخر وأنا كامرأة ليس عندي أب، أو أخ، أو عم، أو خال أكون آمنة ومطمئة بجانبه في هذه الدنيا أفيدونا أفادكم الله، حيث إننا في حيرة من أمرنا بإمكانية الرجوع من عدمه وماهي الحلول في كلا الحالتين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمهور الفقهاء على أن الطلاق في الحيض وإن كان بدعياً إلا أنه يقع مع الإثم، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يقع، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وراجعي الفتوى رقم: 23636.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، وانظري الفتوى رقم: 35727.

وإذا تلفظ الزوج بالطلاق قاصدا التلفظ به وقع طلاقه، ولا عبرة بزعمه أنه لم يرد الطلاق، وبما أن في مسألة طلاق الحائض خلافاً، إضافة إلى أن الأمر قد يحتاج إلى استفصال زوجك عن حقيقة حاله وما حدث منه فالأولى أن تراجعا المحكمة الشرعية في ذلك، فحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، وننبه إلى الحذر من الغضب والتساهل في التلفظ بالطلاق، فقد تكون لذلك عواقب غير حميدة، ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجعي الفتوى رقم: 8038.

وننبه أيضاً إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير سبب مشروع لورود السنة بالنهي عن ذلك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 35085.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني