الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع تنزيل البرمجيات الأجنبية دون إذن أصحابها

السؤال

أود السؤال عن حكم استخدام البرمجيات المتوفرة في النت وتطويرها بما يناسب احتياجاتك. إذا شرحت سؤالي أنا أقوم بتصميم مواقع إنترنت احترافية، هناك الكثير من البرمجيات التي أحتاج لها في تصميم الموقع الواحد، فأكثر الأوقات أقوم بتنزيل هذه البرمجيات من النت مجانا، وهي برمجيات ليست مجانية، وأسعارها لا تناسب حجم وخدمه هذه البرمجيات، وأستخدمها في تصميم المواقع التي أحتاجها. الآن أود تصميم موقع إسلامي، ولا أود أن أستخدم هذه الطريقة إذا كانت محرمة خاصة في الموقع الإسلامي.ملاحظة: جميع البرمجيات التي أقوم بتنزيلها مجانا من النت ليست ملكا لمسلمين إنما لشركات أجنبية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي قرره أهل العلم أن الملكية الفكرية أصبحت حقا معتبرا لصاحبه سواء كان كافرا أو مسلما .

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ

وارتفاع قيمة البرامج لايبيح الاعتداء عليها وتنزيلها دون إذن اصحابها، وبالتالي فلا يجوز لك أن تنزل البرامج المحمية ولوكانت لشركات أجنبية يملكها كفار، لأن مال الكافر غير الحربي معصوم لايجوز الاعتداء عليه.

هذا، مع التنبيه إلى أن من أهل العلم المعاصرين من أباح تنزيل البرامج للنفع الشخصي دون التكسب بها والمتاجرة. وهذا ما فصلناه في الفتويين رقم: 67048، 71319.

ومهما يكن من أمر فقد أحسنت بصرفك للنظر عن تلك البرامج المحمية وعدم تنزيلها احتياطا للدين وإبراء للذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني