الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كذب الأم على ابنها لمنعه من الزواج بفتاة ما

السؤال

ما حكم كذب الأم لمنع زواج ابنها من فتاة ما لا تعجبها حيث تقول له إني قد أرضعتها وأصبحت أختك في الرضاعة؟ وهل تعتبر كاذبة؟ وإذا كانت كاذبة فما كفارتها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الكذب محرم في الأصل ، لما في حديث الصحيحين: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. انتهى.

ولا يجوز منه إلا ما تعين وسيلة لدفع ضرر لم يمكن دفعه إلا به، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأم يختلف حكمها بحسب حال ابنها فإن أيقنت بحصول ضرر عليه في دينه ولم تستطع دفعه إلا بهذا فلا حرج عليها ولا كفارة، وكذا إن كان هناك ضرر دنيوي معتبر لا يمكن تفاديه إلا بهذه الوسيلة، وأما إن لم يكن هناك ضرر معتبر شرعاً أو كان ووجدت وسيلة لدفعه دون هذا الكذب فإنها تكون مذنبة مخطئة فيما عملته، وأما الكفارة فتكون بالتوبة النصوح، فقد قال الله تعالى: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.

هذا وننبه إلى أن الأصل بر الابن في ترك الزواج بمن كرهتها أمه إلا إذا تعلق قلبه بها، وخاف من وقوع المعصية فإنه يقدم طاعة الله على طاعة أمه، وراجع الفتوى رقم: 141389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني