الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج أنت الطلاق هل يقع به طلقة واحدة أم ثلاث

السؤال

توجد فتوى لكم نريد أن نسأل عن شىء فيها:
رقـم الفتوى :119183عنوان الفتوى :هل تطلق الزوجة إذا ذكر لفظ الطلاق بدون إضافته إليها.
ذكرتم أن الشيخ سيد سابق قال: لا بد من إضافة الزوجة لكلمة طلاق أو الطلاق مثل: أنت طالق، لكن السؤال عن المصدر: أنت الطلاق هل يقع بها؟ أم أن التصريفات من كلمة الطلاق مثل أنت طالق فقط هى التى يقع بها فقط؟
يعنى هل قول الزوج أنت الطلاق صريح أم كناية؟ لقد سمعت فى أحد الدروس كلاما أشك فيه أن أنت الطلاق صريح يقع به الثلاث طلقات مرة واحدة، هل صح عندكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأكثر أهل العلم على أن صيغة (أنت الطلاق) من صيغ الطلاق الصريح الذي لا يحتاج لنية، لكنهم اختلفوا في عدد الطلاق الذي يقع بها، وتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:

1- مذهب الحنابلة إذا نوى الزوج واحدة لم يلزمه غيرها، وإن نوى ثلاثاً فهي نافذة، وإن لم ينو شيئاً فظاهر كلام الإمام أحمد وقوع الثلاث، وقيل تلزم واحدة. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وهكذا لو قال لامرأته: أنت الطلاق. فإن أحمد قال: إن أراد ثلاثاً فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة، وإن لم ينو شيئاً فكلام أحمد يقتضي أن تكون ثلاثاً، لأنه إذا قال: أنت الطلاق، فهذا قد بين أي شيء بقي هي ثلاث. وهذا اختيار أبي بكر. ويخرج فيها أنها واحدة بناء على المسألة قبلها، ووجه القولين ما تقدم، ومما يبين أنه يراد بها الواحد قول الشاعر:

فأنت الطلاق وأنت الطلاق * وأنت الطلاق ثلاثاً تماما

فجعل المكرر ثلاثاً ثلاثاً، ولو كان للاستغراق لكان ذلك تسعاً. انتهى.

2- للمالكية قولان في المسألة: أولهما: لزوم الثلاث ولا تقبل نيته إذا ادعي أقل منها، والقول الثاني: يلزمه ما نواه إذا حلف على ذلك، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وأما لو قال لها: أنت الطلاق فهل يحلف ولا يلزمه إلا ما نواه أو يلزمه الثلاث ولا ينوي قولان: الأول للمتيطي. والثاني: لأصبغ. انتهى.

3- مذهب الحنفية لزوم الثلاث إذا نواها فإن لم ينو شيئاً أو نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة رجعية، جاء في الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاً فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثاً فثلاث. انتهى.

4- للشافعية قولان في المسألة أحدهما أنه طلاق صريح لا يحتاج إلى نية، والقول الثاني أنه كناية طلاق لا يقع إلا بالنية وهذا القول الثاني قد رجحه الإمام الغزالي في الوسيط حيث قال: وفي قوله أنت الطلاق وجهان والأظهر أنه كناية لأنه ليس بمستعمل على هذا الوجه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني