الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق الزوج الاعتراض على تصرف زوجته بمالها

السؤال

أنا فتاة أكمل دراساتي العليا وموظفة في إحدى الوزارات الحكومية تقدم شاب لخطبتي فاشترطت عليه أن أعطي ما قيمته ثلث الراتب لأهلي نظراً لتعسر أحوالهم المادية واشترطت أيضا بأن أكمل السنة الأخيرة من دراستي وشرحت له جميع أوضاعي المالية سواء من رسومي الدراسية، أو نفقاتي من الراتب وقد وافق على شروطي وبعد الزواج أبدى اعتراضه على ما أعطيه لأهلي كل شهر، وعندما سمح لي بذلك أصبح مكرها على الأمر ويثير لي المشاكل عند كل راتب أستلمه ويسمعني من الكلام ما يجرحني ويجرح أهلي على العلم من أنني أقوم بكثير من النفقات في بيتي من مأكل ومشرب وحتى بعض الفواتير ومصاريف أخرى وهو يعمل ولكن ليس بشكل دائم فراتبه متقطع وإن حصل على راتب يضعه كله في تجهيزات بناء البيت، أو تسديدات ديونه دون أن يبقى لنا على فلس واحد كمصروف، أريد معرفة رأي الشرع هل أنا حرة بالتصرف في راتبي كيفما أشاء وبدون الرجوع إليه أيضا؟ وهل أنا حرة في التصرف فيما أملك من ذهب حتى لو كنت قد اشتريته من المهر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة، فلها حق التصرف كما تشاء وفي حدود المباح شرعاً، وفي كل مالها الذي تملكه سواء كان راتباً، أم ذهباً، أم غيرهما، فراجعي فيه الفتوى رقم: 42518.

ولا يحق للزوج أن يمنع زوجته من مساعدة أهلها بشيء من مالها، فذلك من برها بهم، فكيف يحول بينها وبين المعروف؟! ومساعدة الزوجة لزوجها في تحمل أعباء المعيشة أمر حسن وهو من الجميل الذي ينبغي أن يحفظه لها زوجها لا أن يقابل الإحسان بالإساءة ويثير معها المشاكل، بل ويسيء إليها وإلى أهلها، فهذا من سوء معاشرة الزوجة ومن سوء معاشرة الأصهار، والنفقة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 51104.

وننبه إلى أنه يجب الوفاء بشروط الزواج التي لا تنافي مقتضى العقد، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 1357. وننبه أيضاً إلى أنه لا يلزم لتصرف الزوجة في شيء من مالها أن تشترط ذلك على زوجها فالأمر على ما ذكرنا أولاً من أن هذا حق لها أصلاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني