السؤال
ما حكم إذا كتب الرجل: طا ـ ناويا الطلاق، ولكن كان يظن أنه يستطيع التراجع قبل كتابة آخر حرف؟.
ما حكم إذا كتب الرجل: طا ـ ناويا الطلاق، ولكن كان يظن أنه يستطيع التراجع قبل كتابة آخر حرف؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الزوج: طا ـ فقط لا يلزم فيه شيء ولو كان ناويا الطلاق، لأنه لا يعتبر كناية طلاق، فلا بد في كناية الطلاق أن يفهم منها الطلاق، وما كتبه الزوج المذكور لا يفهم منه الطلاق، جاء في مطالب أولي النهي ممزوجا بغاية المنتهي للرحيباني الحنبلي: لأن الكتابة حروف يفهم منها معنى الطلاق, فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها, وقع كاللفظ. انتهى.
وكنا قد ذكرنا جملة من الصيغ أقرب إلى الكناية من هذا، وذكرنا أنها ليست كناية، كما في الفتوى رقم: 134962.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني