السؤال
كنت قد سألت سؤالا وأجبتموني عليه بالفتوى رقم: 154133، وهذا هو نص الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالأمر في تحريم الاعتداء على البرامج المحفوظة هو المفتى به عندنا، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي شأن الحقوق المعنوية، وأنها حقوق مصونة شرعاً، وبالتالي لا يجوز للمدرب، أو المدرس أن يستعمل هذه البرامج المنسوخة في عمله، وعليه أن يكف عن ذلك، أما ما يحصل عليه من راتب مقابل دورات تدريبية ونحوها مستعملاً تلك البرامج، فإن هذا الراتب حلال، لأنه مقابل تدريبه وتدريسه، وإنما يؤاخذ باستعماله ما منع أصحابه منه ولهم عليه حق مالي بقدر ما يفوت عليهم من منافع وما يلحق بهم من ضرر من وراء هذا الاستعمال غير المرخص، وهكذا الشركات التي تستعمل في مكاتبها وأعمالها تلك البرامج المنسوخة، فإن لأصحاب البرامج عليهم حقا، فأولى بالجميع احترام حق الملكية الفكرية وعدم الاعتداء.والله أعلم.
لم أفهم من الإجابة ما بين القوسين التاليين: لا يجوز للمدرب، أو المدرس أن يستعمل هذه البرامج المنسوخة في عمله ـ أي عمل ما عدا التدريس ـ وإنما يؤاخذ باستعماله ما منع أصحابه منه ولهم عليه حق مالي بقدر ما يفوت عليهم من منافع وما يلحق بهم من ضرر من وراء هذا الاستعمال غير المرخص، لم أفهم هذه الجملة إطلاقا من الذي يؤاخذ؟ ومن الذي منع؟ وعلى من يعود ضمير أصحابه؟ لا أعلم هل الأفعال هنا مبنية للمجهول؟ أم أنها أفعال صحيحة؟ أرجو تفسير الجملة كاملة.
وأخيرا: لم تجيبوني إذا كان علي وزر في حالة تدريب مهندسين تخرجوا ويعملون بهذه البرامج وفي حاجة إلي دورات تدريبية لهم وأنا أعلم يقينا أنهم سوف يستخدمونها منسوخة في عملهم للتربح المالي مع أنني أبلغهم بحرمة هذا الأمر؟ أم أن التدريس هنا ليس فيه فرق بين التدريس لطالب بالجامعة، أو لمهندس متخرج؟ والوزر على المستخدم لا على المدرس أيا كان المستخدم.