الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حل راتب المدرب الذي يستعين ببرامج منسوخة وهل يأثم إن استعان بها المتدربون

السؤال

كنت قد سألت سؤالا وأجبتموني عليه بالفتوى رقم: 154133، وهذا هو نص الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالأمر في تحريم الاعتداء على البرامج المحفوظة هو المفتى به عندنا، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي شأن الحقوق المعنوية، وأنها حقوق مصونة شرعاً، وبالتالي لا يجوز للمدرب، أو المدرس أن يستعمل هذه البرامج المنسوخة في عمله، وعليه أن يكف عن ذلك، أما ما يحصل عليه من راتب مقابل دورات تدريبية ونحوها مستعملاً تلك البرامج، فإن هذا الراتب حلال، لأنه مقابل تدريبه وتدريسه، وإنما يؤاخذ باستعماله ما منع أصحابه منه ولهم عليه حق مالي بقدر ما يفوت عليهم من منافع وما يلحق بهم من ضرر من وراء هذا الاستعمال غير المرخص، وهكذا الشركات التي تستعمل في مكاتبها وأعمالها تلك البرامج المنسوخة، فإن لأصحاب البرامج عليهم حقا، فأولى بالجميع احترام حق الملكية الفكرية وعدم الاعتداء.والله أعلم.
لم أفهم من الإجابة ما بين القوسين التاليين: لا يجوز للمدرب، أو المدرس أن يستعمل هذه البرامج المنسوخة في عمله ـ أي عمل ما عدا التدريس ـ وإنما يؤاخذ باستعماله ما منع أصحابه منه ولهم عليه حق مالي بقدر ما يفوت عليهم من منافع وما يلحق بهم من ضرر من وراء هذا الاستعمال غير المرخص، لم أفهم هذه الجملة إطلاقا من الذي يؤاخذ؟ ومن الذي منع؟ وعلى من يعود ضمير أصحابه؟ لا أعلم هل الأفعال هنا مبنية للمجهول؟ أم أنها أفعال صحيحة؟ أرجو تفسير الجملة كاملة.
وأخيرا: لم تجيبوني إذا كان علي وزر في حالة تدريب مهندسين تخرجوا ويعملون بهذه البرامج وفي حاجة إلي دورات تدريبية لهم وأنا أعلم يقينا أنهم سوف يستخدمونها منسوخة في عملهم للتربح المالي مع أنني أبلغهم بحرمة هذا الأمر؟ أم أن التدريس هنا ليس فيه فرق بين التدريس لطالب بالجامعة، أو لمهندس متخرج؟ والوزر على المستخدم لا على المدرس أيا كان المستخدم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيان ما سألت عنه مما ورد في الفتوى رقم: 154133هو أن كون المدرس يحرم عليه استعمال البرامج المنسوخة في عمله لا يلزم منه حرمة راتبه الذي يأخذه مقابل الدورات التي يقدمها ولو باستعمال تلك البرامج لأن الراتب مدفوع إليه مقابل جهده وعمله لا في مقابل تلك البرامج، ومع ذلك فإن المدرس يؤاخذ باستعماله للبرامج المنسوخة، ولأصحاب هذه البرامج ـ وهي الشركات المنتجة لها ـ حق مالي على المستخدم لتلك البرامج، وهذا الحق المالي يقدر بقدر ما فوت من منافع برامجهم التي استعملها دون إذنهم، وما لحق بتلك الشركات من أضرار فغير خاف على السائل أن الشركات تتضرر باستعمال البرامج المنسوخة هذه، أما الراتب الذي تتقاضاه مقابل عملك من التدريب وإن استعملت فيه برامج منسوخة فحلال، لأنك تأخذه مقابل التدريب وأما تدريب المهندسين فلا حرج فيه ولو كانوا سيستخدمون البرامج المنسوخة فوزر ذلك عليهم وحسبك أن تبين لهم حرمة الاعتداء على البرامج التي يمنع أصحابها نسخها بدون إذنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني