السؤال
هل حلق اللحية خوفا من الضرر الظني يعد من الشرك الأصغر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الظن غالبا فلا يُسًّلم بكون حلقها حينئذ من المعاصي فضلا عن الشرك؛ فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وبالتالي فاعتباره صحيح شرعا. وأما إن كان هذا الظن مغلوبا، ولا يعدو حد الاحتمال أو الأوهام، فلا يصح اعتباره شرعا كمسوغ للترخص، ومع ذلك فحلق اللحية في هذه الحال لا يخرج عن دائر المعصية، وليس كل معصية تعد شركا أصغر بالمعنى الخاص.
قال الشيخ العثيمين: المعاصي من حيث المعنى العام أو الجنس العام، يمكن أن نعتبرها من الشرك، وأما بالمعنى الأخص، فتنقسم إلى أنواع: 1. شرك أكبر. 2. شرك أصغر. 3. معصية كبيرة. 4. معصية صغيرة. هـ.
وقد سبق لنا تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 150461.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني