السؤال
أنوي العمرة إن شاء الله، وزوجي مقيم بالمملكة السعودية، وسوف أسافر وحدي أنا وابنتي وعمرها سنتان ونصف من هنا وحدنا، ويستقبلنا زوجي في المطار هناك بالمملكة. فهل يجوز هذا؟ وهل تقبل عمرتي؟ أرجو الإفادة؟
أنوي العمرة إن شاء الله، وزوجي مقيم بالمملكة السعودية، وسوف أسافر وحدي أنا وابنتي وعمرها سنتان ونصف من هنا وحدنا، ويستقبلنا زوجي في المطار هناك بالمملكة. فهل يجوز هذا؟ وهل تقبل عمرتي؟ أرجو الإفادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه العمرة التي تريدين فعلها هي عمرة الإسلام، فقد أجاز كثير من أهل العلم أن تسافر المرأة في هذه الحال من غير زوج أو محرم إن كان سفرها مع رفقة مأمونة، وهذا القول له قوة واتجاه فلا حرج عليك في أن تعملي به إن شاء الله.
وأما إن كنت قد أديت عمرة الإسلام فأكثر العلماء يمنعون سفرك والحال هذه من غير زوج أو محرم، وأجاز بعضهم أن تسافر المرأة بمفردها من غير زوج أو محرم في سفر الطاعة مطلقا فيدخل فيه عمرة التطوع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن قول الجمهور أحوط، وانظري الفتويين رقم: 14798 ورقم: 136128.
والخلاصة أنك إن لم تكوني أديت عمرة الإسلام فلا حرج عليك في السفر على الوجه المذكور، وإن كنت أديت عمرة الإسلام فالأحوط ألا تسافري، إذ استقبال زوجك لك في المطار لا يحصل الاستغناء عن المحرم في حال وجوبه، وأما قبول العمرة من عدمه فمرده إلى الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح العمل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني