السؤال
ما حكم دعاء: اللهم أعوذ بك من أن أتتبع عورات الآخرين وخاصة إن كان مسلما أو مسلمة؟ وهل عورة المسلم أشد وأحق أن تستر أم لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر؟
ما حكم دعاء: اللهم أعوذ بك من أن أتتبع عورات الآخرين وخاصة إن كان مسلما أو مسلمة؟ وهل عورة المسلم أشد وأحق أن تستر أم لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الدعاء جائز لما فيه من التعوذ من هذا الأمر المنهي عنه، فقد حذر الشرع من اتباع عورات المسلمين؛ كما في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وابن حبان. وقال الحسن رحمه الله: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب الزلات.
وأمر المسلم أعظم شأنا من غيره، قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
ومع ذلك فإنه يحرم تتبع عورة الكافر غير المحارب أيضا. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وسئل الغزالي في فتاويه عن غيبة الكافر؟ فقال : وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع من الإيذاء؛ لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله، وأما الحربي فليس بمحرم. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني