الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب عودة الزوجة لبيتها إذا حصلت الرجعة

السؤال

صارت مشكله بيني وبين زوجتي، وحاولت الإصلاح أكثر من مرة ولكن رفض أهلها ذلك وكانت حاملا بطفلي فذات يوم طلبت من والدها أن أتحدث مع زوجتي وآخذها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، فرفض ذلك وأخرجني عن صوابي فطلقتها طلقة، وبعدها بيوم أرجعتها بشهادة ثلاثة شهود ولم أخبر أهل زوجتي وزوجتي بذلك، فبعدها بأسبوعين ذهب أحدهم لأهل زوجتي لإخبارهم لنكمل الإصلاح ولكن انصدمنا بأنهم قالوا إن الطفل أسقط قبل أسبوع وتم إدخال زوجتي وإخراج الطفل ودفنه من غير علمي حتى الصلاة عليه لم يخبروني بذلك، كانت حاملا في الشهر 5 والآن يطالبون بإثبات الطلاق وملابسها، علما بأن زوجتي كانت ناشزا عني لمده 3 شهور حتى في معاملتها، فأرجو أن تفتوني فيما حدث معي وهل الرجعة صحيحة أم ماذا؟ أنا أرجعتها على ذمتي لأني أريد الإصلاح بيننا وتربية ابني وسطنا علما بأن والدتها سبب مشاكلنا؟ جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها ولو سقطاً ما دام قد تبين فيه خلق الإنسان.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئاً لم يخل من خمسة أحوال أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل فهذا تنقضي به العدة بلا خلاف بينهم.

وما دامت زوجتك قد أسقطت في شهرها الخامس فهذا السقط تنقضي به العدة، فإن كنت قد راجعت زوجتك قبل أن تسقط حملها فالرجعة صحيحة، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106067، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتوى رقم: 54195.

وإذا كانت الرجعة قد حصلت فالواجب على زوجتك أن ترجع لبيتك ولا يجوز لها طاعة أهلها في الامتناع من الرجوع للبيت والمعاشرة بالمعروف، وإذا فعلت ذلك كانت ناشزاً، فالذي ننصحك به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليحكموا بينكما بما يرون فيه الصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني