السؤال
هل من قال: لست أنت طالق، أو قال لست مطلقة ـ يقع بها الطلاق عند بعض المذاهب؟ وما هي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعريف الطلاق عند أهل العلم: هو إزالة العصمة بما يدل على ذلك من لفظ صريح، أو كناية ـ جاء في الموسوعة الفقهية: والطلاق في عرف الفقهاء هو: رفع قيد النكاح في الحال، أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه. انتهى.
ومعلوم أن عبارتي: لست طالقا، أو لست مطلقة ـ لا تفيدان معنى الطلاق، بل تناقضانه كل المناقضة، لأنهما نفي لوقوع الطلاق وبالتالي، فلا يقع بهما الطلاق عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن الزوج إذا قصد الطلاق بأي لفظ فإنه يلزم، قال الشيخ خليل: وإن قصده بكاسقنى المالي، أو بكل كلام لزم ـ قال الدسوقي ولو صوتا ساذجا، أو مزمارا. انتهى.
فالحاصل أن العبارتين المذكورتين لا يقع بهما طلاق عند أحد من أهل العلم إن لم يقصد الزوج إيقاعه بهما وإن قصده لم يقع أيضا عند الجمهور، واختلف قول المالكية في ذلك فأوقعه جمهورهم، خلافا لأشهب ومن معه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني