السؤال
إخوتي في الله أفتوني، أريد أن أتزوج بأخرى على زوجتي المسلمة، الأخرى امرأة متدينة وأم لطفلين من زواج سابق وهي مطلقة، وزوجتي الأولى ترفض وتغضب بشدة عندما أذكر الأمر، وأنا أريد أن أرضيها لأنها أم بناتي وأحبها بشدة وشريكتي في العسر واليسر، وأشهدكم وأشهد الله أني راض عنها أيا كان رأيها، ولكني أريد أن أعف نفسي وأعف المرأة الأخرى وأنال ثواب إعفافها وتربية أولادها. كما أنه بزواجي بالمرأة الأخرى أريح زوجتي من بعض أعبائها في المنزل وأجدد حبي لها، والتوالي بين الزوجتين لتجديد الشوق والمحبة والمودة بينهما ولكنها تعتبر ذلك إهانة وإهمالا لحقها.
أفتوني وأسألكم النصح في أمري والأمر لله الواحد القهار؟
ولا تنسوني وأهل بيتي والمسلمين من صالح دعائكم بارك الله فيكم وثبتكم على طريق الخير إن شاء الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد زواج الرجل على زوجته ليس ظلماً لها ولا إساءة إليها ما دام يعاشرها بالمعروف ويعدل بين زوجتيه. ولا يحق لها الاعتراض على زواجه إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوج، وانظر الفتوى رقم: 32542.
فإن كنت بحاجة للزواج فتزوج واعدل بين زوجتيك وأحسن عشرتهما، وأما إذا لم تكن محتاجاً للزواج فمن الإحسان إلي زوجتك والاعتراف بجميلها أن تترك الزواج عليها إكراماً لها، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على خديجة رضي الله عنها وفاء وإكراما لها.
قال ابن حجر في فتح الباري: ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها . نسأل الله أن يبارك لك في أهلك ويهديك لأرشد أمرك.
والله أعلم.