الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموهوب له إذا حاز الهبة أصبح مالكا لها

السؤال

زوجتي هي الصغرى بين إخوتها ولها أختان حلفت عليها بالطلاق ثلاثا إذا هي أدخلت أي هدايا من أختها الكبرى إلى بيتنا وكان وقتها النقاش حادا بيني وبينها وبيني وبين أختها هذه، وبعد حوالي 15 يوما قامت بزيارة أختها الوسطى وقدمت لها بعض الفاكهة إلا أنها لم تأكل منها وعند رحيلها أصرت تلك الأخت الوسطى على إعطائها مالم تأكله من الفاكهة وأحضرتها معها، وعندما ربطت بعض الأحداث ببعضها من خلال حديثها مع أختها التي كانت في زيارتها شككت في أمر تلك الفاكهة فاتصلت بأختها الوسطى والتي لا تعلم عن أمر حلفي على أختها شيئا وسألتها عن أمر الفاكهة فأخبرتها أنها كانت هدية من أختهما الكبرى عندما قامت بزيارتها قبل زيارة زوجتي لها: أي أن ما حدث لم يكن تعمدا منها، أو من أختها الوسطى لإدخال الفاكهة وإيقاع اليمين، فما رأى فضيلتكم فيما حدث؟ وهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ لعدم تعمدها إدخال تلك الفاكهة لبيتنا وأن ما حدث كان نوعا من الخطأ غير المقصود والذي لا يحتوى نية مخالفتي فيما نهيتها عنه وذلك ما جاء على لسانها بالحرف، أفيدوني أفادكم الله واسألوا الله لي الهداية وعدم تكراري ذلك، ولفضيلتكم جزيل الشكر، ورقم هاتفي إذا أردت إيضاح أي شيء مما رويته عن طريق الهاتف 0113127800

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالهبة تنتقل من الواهب إلى الموهوب له بالحوز، جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. انتهى.

وبالتالي، فالفاكهة المذكورة قد ملكتها أخت زوجتك الوسطي بمجرد الهبة من أختها الكبري فترتب على ذلك أن زوجتك قد أخذت فاكهة مهداة من أختها الوسطي وأدخلتها إلى بيتك وبالتالي، فلا حنث عليك، لعدم حصول المعلق عليه، وحتى على تقدير أن ما أدخلته زوجتك إلى البيت من الفاكهة كان مملوكا للأخت الكبرى، فإن الحنث هنا لم يحصل عند كثير من أهل العلم طالما أن الزوجة أخذت الفاكهة غير عالمة أنها ملك للأخت الكبرى كما تقدم في الفتوى رقم: 74399.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني