الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ولدي عمره 22 سنة يصلي ويصوم ويتصدق وبار بوالديه، يقبل رأسينا ويقوم بكل طلباتنا غير أنه سقط في يد مجموعة أشرار خططوا له مكيدة يعلمها الله أخذوه بعيداً عن أهله بحوالي 70 كلم وأشربوه الخمر ثم قتلوه يوم الجمعة مساءاً على أساس أنه قتل مخمورا وبحادث مرور، وبعد عملية التشريح أثبت الطبيب الشرعي أنه قتل بأبشع عملية تعذيب، الأمر يعود إلى قطعة أرض لأبي جد الضحية استرجعتها من أناس عن طريق العدالة وبعد حصولنا عليها مدة شهر و8 أيام تمت عملية الاغتيال المدبرة بذكاء محكم. هل هو شهيد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن قتل النفس التي حرم الله قتلها جريمة من أعظم الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة وغدراً... وسبق أن بينا ذلك وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 39246 وما أحيل عليه فيها.

وأما الحكم للشخص بالشهادة فإنه يتوقف على وجود نص من نصوص الوحي يدل عليه، وسبق بيان أنواع الشهادة التي ورد بها النص في الفتوى رقم: 8223، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقتول ظلماً على يد البغاة وقطاع الطرق أو من قتله مسلم ظلماً... يعتبر شهيداً، انظر تفاصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتويين: 148581، 107674.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني