الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إن طلقها زوجها عدة مرات وهل لها السكنى

السؤال

سؤالي هو عن زوجي الذي أعاني منه كثيرا أنا وبناتي، ودائما يتلفظ بالطلاق، ويقول أنت طالق كثيرا ما يقارب أكثر من عشر مرات على مدى السنوات الماضية، والآن هو يطردني أنا وابني الذي هو ابنه، أين أذهب؟ ليس لي أحد غير الله، وأخي الذي يقيم في مدينة أخرى، كما أنه لا يمكنني ترك بناتي، مع العلم أني موظفة أنا وابنتي الكبرى براتب زهيد جدا، ويقاسمنا فيه وياويلنا إذا لم نعطه، وأحيانا يقذفني ظلما وبهتانا، هذا غير الضرب، وأنا صابرة حتى لا أحرم من رؤية بناتي، كما أنني سبق وقد أعطيته الذهب الذي كان مهرا لي مساعدة له، ولكنه لم يقدر شيئا.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وهل لو ذهبت للمحكمة بإمكاني الحصول على الطلاق بدون عوض للزوج؟ وأين أعيش؟ هل أبقى في منزله وهو الذي يخرج؟ وهل طلبي للطلاق ممكن يطول؟ أرجو مساعدتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك قد أوقع عليك الطلاق أكثر من مرتين -مختارا مدركا لما يقول- وكان يرتجعك بعد الطلاق ثم يطلقك مرة أخرى، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا تحلين له إلا إذا تزوجت غيره –زواج رغبة- ثم طلقك الزوج الثاني أو مات عنك وانقضت عدتك منه، وهذا محل اتفاق، أما إن كان يردف الطلاق بالطلاق قبل الارتجاع أو كان يأتي بألفاظ متتالية، ويقصد التأكيد من تكرارها، فإن المسألة هنا تحتاج إلى تفصيل، ولا يمكن إعطاء حكم منا فيها إلا بعد معرفة تفصيلها.

وإذا أنكر زوجك إيقاع الطلاق، فالأصل أنّ القول قول الزوج في الطلاق وعدده، لكن إذا تيقنت من وقوع ثلاث طلقات يتخللها ارتجاع منه لك فلا يجوز لك البقاء معه أو تمكينه من نفسك، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك قال أبي القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.

ولا يجوز لكم مساكنته في هذه الحال، وليس عليه أن يسكنك ما دمت بائنة إلا أن تكوني حاضنة لأولاده الصغار ولا مسكن لك كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65103.

وإنما تجب نفقتك وسكناك على من تلزمك نفقته –بعد زوجك- وعلى كل حال فإن المسألة تحتاج إلى المحكمة وعليه فنرجو من السائلة رفعها إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني