السؤال
إذا انقلبت حافلة في ركاب ولم يتضرروا بشيء وصاحب الحافلة مؤمن في شركة تأمين تجاري.
وطلب صاحب الحافلة من الركاب أن يطلبوا تعويضا من شركة التأمين، وطالبوا بالفعل، وأعطت الشركة كل واحد ألف وخمسمائة ريال. فما حكم أخذ هذا المال، علما:
1- أنهم لم يتضرروا
2- هم الذين طلبوا هذا المال ولم تمنحهم إياه الشركة؟