الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب إنفاق الولد الموسر على والديه الفقيرين

السؤال

من الأولى بالإنفاق على الأرملة؟ أهو ابنها أم أخوها؟ وهل هناك أي شروط ترجح الأولوية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الابن الموسر النفقة على والديه الفقيرين، لأن الولد من كسب والديه ويعتبر جزءا منهما فهو مقدم على غيره في الإنفاق عليهما، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير، أو كبير, ذكر، أو أنثى, كانت البنت متزوجة أم لا, وإن كره زوج الابنة. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، ولأن ولد الإنسان بعضه, وهو بعض والده, فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. انتهى.

ويمكن أن تراجع في شروط وجوب الانفاق على الوالدين فتوانا رقم: 154895

وبناء على ما سبق، فالأرملة إن كانت فقيرة يعتبر ولدها أحق بالإنفاق عليها من أخيها إن كان غنيا، فإن كان ولدها فقيرا وجبت نفقتها على أخيها إن كان غنيا عند بعض أهل العلم كالحنفية والحنابلة بشرط أن تكون نفقتها فاضلة عن نفقة من يستحق التقديم عليها في الإنفاق على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 142735

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 44020

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني