الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للأب أن يدفع زكاته لأولاده المتزوجين الفقراء

السؤال

عندى مبلغ في البنك أخرج عنه سنويا زكاة المال، وعندى خمسة من الأولاد ـ بنين وبنات ـ وكلهم متزوجون ومستقلون في حياتهم وموظفون وظائف عادية بمصر، فهل يجوز أن أساعدهم من أموال الزكاة التي أخرجها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فمن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليهم في الشرع، وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006
ولا يجوز دفع الزكاة إلى الأولاد ولو كانوا فقراء، أو مساكين، لأنهم إن كانوا كذلك فنفقتهم واجبة على أبيهم إن كان موسرا بها، وقد سبق لنا أن بينا أقوال الفقهاء في حكم دفع الزكاة للفروع في عدة فتاوى كالفتويين رقم: 120057ورقم: 131360
ومن ذلك يتبين لك أنه لا يجوز لك دفع زكاتك إلى أولادك، لكن يجوز لك دفع زكاتك إلى من كان منهم مدينا لأجل أن يسدد بها دينه، إذ لا يجب عليك تسديد دين أولادك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني