السؤال
أرجو من الإخوة الكرام أن يوصلوا رسالتي هذه، واعذروني إن أطلت الحديث فيها. كلي أمل ورجاء أن تفيدوني في موضوعي هذا، وترشدوني بعون الله إلى عمل ما يرضيه عز وجل. أنا مقيم قي دولة أجنبية، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي في نيتي الزواج من هذه الفتاة، قبل الزواج مارست الفاحشة مع فتاة وهي الآن زوجتي أنا مسلم وهي مسلمة، قبل زواجي منها مارست الفاحشة، وحملت مني، هل يسقط حكم ولد الزنى بعد الزواج وينسب لأبيه مثلا أم يبقى (الولد للفراش)، .... محمد بن سيرين، وشيخ الإسلام ابن تيمية. ورجحه تلميذه ابن القيم، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال، لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له. أرجو التوضيح. شكرا لك.