الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت بالمصحف ألا تغضب زوجها ثم نسيت وأغضبته

السؤال

حلفت بالمصحف ومسكته بيدي أن لا أغضب زوجي مني، ولكن ـ ويعلم الله ـ نسيت أنني حلفت بالمصحف ومرة أخرى أغضبته، فما حكم الدين في ذلك؟ وحتى لو حلفت ونقضت الحلف، فما هو المطلوب مني للكفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فحلف الأخت السائلة بالمصحف أن لا تغضب زوجها يمين منعقدة سواء مسكته باليد أم لا, وإن كان وضع اليد عليه مما يؤكد اليمين غير أنه لا يغلظ الكفارة ولا يزيد فيها، وقد كرهه بعض أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 36839.

إلا أن حنثها ناسية ليمينها لا إثم فيه ولا كفارة ـ إن شاء الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 113074.

وإن كانت تقصد أنها نسيت كونها حلفت بالمصحف خاصة مع علمها أنها حلفت فتجب عليها الكفارة بمجرد الحنث، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.

ثم إذا أغضبته مرة أخرى لا تتكرر عليها الكفارة بسبب اليمين التي حنثت فيها، لأن اليمين تنحل بالحنث إلا إذا كانت صيغة اليمين تقتضي التكرار، أو نوت بيمينها تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136912.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 93390.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني