الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام يمين الطلاق

السؤال

أنا امرأة متزوجة، وزوجي حلف علي يمين طلاق بسبب موضوع معين، وهو أن أخت زوجي طالبة في الجامعة وهي على معرفة بشاب وتجلس معه في الجامعة، وأنا على معرفة بهذا الموضوع، لأنني موظفة في نفس الجامعة، ورأيتها تتحدث معه، لكن لم أخبر زوجي، لأنني لا أريد أن أكون سببا في مشكلة، وبعد فترة عرف زوجي عن هذا الموضوع من أناس آخرين وحدثت مشكلة كبيرة بين زوجي وأهله، ولما عرف أنني أعرف عن هذا الموضوع غضب مني، وحلف علي بأنني أكون طالقا إذا عرفت عن أخته شيئا مرة ثانية ولم أخبره به، وانتهى الموضوع، لكن بعد فترة من الزمن عادت أخته تتحدث مع نفس الشاب، وهي على معرفة تامة بيمين أخيها لي، وأنا الآن أعرف أنها تتحدث معه، فما هو الحل؟ هل أخبر زوجي؟ لا أريد أن أكون سببا في أي مشكلة أو أذى لأخته، وما هو حكم الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب، وبعد:

فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه وقع الطلاق ولو قصد الزوج التهديد فقط، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إن قصد التهديد لزمته كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.

وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم فيما إذا لم تخبري زوجك بما فعلت أخته، وإن لم يحدد زوجك وقتا لإخباره بما فعلت أخته، فلا يقع الطلاق إلا بتعذر إخباره بالموت، وتراجع الفتوى رقم: 150159.
وما تفعله أخت زوجك من مجالسة هذا الشاب ومحادثته أمر منكر يجب نصحها بخصوصه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن تميم الداري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.

وإخبار أخيها إن غلب على الظن أن تتحقق به مصلحة ردعها عن هذا الفعل فهو مطلوب، وبذلك تحصل مصلحة أخرى وهي البر بيمينه وتفادي وقوع الطلاق، وإن حصل لأخت زوجك شيء من الأذى بسبب ذلك فلا تؤاخذين عليه، وينبغي أن تذكري زوجك بالجمع بين الحزم واللين في سبيل إصلاح حال أخته، وخاصة إن كان أبوها موجودا، لأنه هو وليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني