الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسوغ للمرأة الإجهاض لتهديد الزوج بأخذ الأولاد وطردها من البيت

السؤال

هل يجوز للزوجة إجهاض الطفل في شهره الثالث بسبب سوء معاملة زوجها لها وتهديدها الدائم بأخذ أبنائها منها وطردها من البيت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن نقرر أولا حقيقة وهي أن من لؤم الزوج وسوء خلقه أن يسيء معاملة زوجته ويهددها بأخذ أبنائها منها وطردها من البيت، فليس هذا من أخلاق المؤمنين ولا من صفات أهل الخير، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي.

وحضانة الأولاد حق للوالدين إذا كانت الزوجية قائمة، فإذا افترقا، وكان الأولاد في سن الحضانة، فالأم أحق بحضانة أولادها، وراجعي الفتوى رقم: 15034.

وأما الإجهاض: فإنه محرم ولو كان الجنين في طور النطفة على الراجح، فأولى إن كان في شهره الثالث كما في حال الجنين المذكور، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 35536.

وكيف يمكن لامرأة عاقلة أن ترتكب حماقة بإسقاط جنينها وفلذة كبدها بسبب معاملة زوجها لها، وماذا جنت هذه النسمة التي ستخرج إلى الدنيا حتى تحرم من خروجها إليها؟.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني