الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق في النكاح بلا ولي واقع

السؤال

أتمنى من حضراتكم أيها الشيوخ الأفاضل الرد على موضوعي للأهمية وأكون شاكرا لكم: كتبت كتابي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وتفت عليها قبل أن أدخل بها بيومين، وذهبت إلى المأذون حتى أعرف ماذا أفعل حتى أرجع زوجتي لعصمتي مرة أخرى، وقال لي المأذون: امسك يدها وقل لها: زوجتك نفسي وقلت وهي قالت: وأنا قبلت الزواج منك، وسألت شيوخا ولكن الآراء متضاربة فمنهم من يقول لي إن رجوعك لزوجتك بهذه الطريقة لا يجوز يعني غير صحيح، ومنهم من يقول صحيح، فأنا في حيرة من أمري وبعض الشيوخ يقولون إذا طلقت زوجتك قبل أن تدخل عليها وأردت أن ترجعها لعصمتك مرة أخرى لا بد من عقد زواج جديد ومهر جديد، وأن يكون هناك اثنان من الشهود، ويكون بحضور ولي الأمر. وإذا لم تتوفر هذه الأشياء يكون رجوعك لزوجتك غير صحيح، ويتحمل المأذون الذي فعل هذا الإثم، وإذا دخلت بها وتم طلاق آخر أكثر من مرة. فهل يكون طلاقا أم لا يكون طلاقا لأن زوجتك ما كانت على ذمتك لأن شروط رجوعها لك لم تكتمل. أفيدوني أفادكم الله. وشكرا لكم وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كنت قد أوقعت الطلاق على زوجتك قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فقد بانت منك بهذه الطلقة ولا تملك مراجعتها إلا بعقد جديد، والعقد على المرأة من غير ولي لا يصح عند جماهير العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم : 111441
فإن كنت عقدت عليها دون ولي فزواجك منها باطل، عند الجمهور، والطلاق في النكاح بلا ولي واقع ويحتسب من عدد الطلقات.
قال ابن قدامة في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا.
وكذا إن كان بلا ولي ولا شهود، فقد عده بعض العلماء من النكاح المختلف فيه، فيقع الطلاق فيه، كما بيناه في الفتوى رقم : 154241
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية فإنها صاحبة الاختصاص .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني