الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي

السؤال

زوجتي تتناول أقراصا وقائية من اضطراب مزاجي، ولم تصم رمضان العام الماضي بسبب فترة النفاس بعد الولادة، وأرادت أن تقضي الدين الذي عليها، ولكن يصعب عليها ذلك بسبب أنها ستقطع تناول الأقراص مما يسبب لها اضطراب المزاج، وعدم تأدية واجبها في العمل بالشكل المطلوب، وتكون مكتئبة، فهل لها أن تصوم المدة التي عليها؟ وماذا عن رمضان القادم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فنسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك، ثم اعلم أنه لا يجوز للمسلم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي من غير عذر، كما لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا من عذر شرعي مثل مرض يشق معه الصيام، فإذا برئ منه قضى ما عليه مما أفطره في رمضان، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) { البقرة:184}.

وعلى هذا، فإذا كانت الحالة المذكورة ليس لها تأثيرعلى الصحة، أو كان لها تأثير ويمكن تناول الدواء بالليل، فلا يجوز لزوجتك تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، فإن أخرته من غير عذر لزمتها كفارة التأخير، وهي مبينة في الفتوى رقم: 11653

كما لا يجوز لها الفطر في رمضان القادم من باب أولى طالما أن الحالة ليست مرضا مؤثرا على الصحة، أو كان مؤثرا على الصحة، لكن يمكن تناول الدواء بالليل، وإن كانت حالتها تعتبر مرضا يؤثر على الصحة النفسية أو العضوية بإخبار طبيب ثقة عرف بالتجربة، وكان قطع الدواء يزيد في المرض، أو يؤخر برءه ولم يمكن تناوله بالليل، فلزوجتك تأخير قضاء ما عليها من الصيام، بل يجوز لها الفطر في رمضان حتى يزول عذرها وتشفى ـ بإذن الله تعالى ـ ويرجى الرجوع إلى الأطباء في تقرير ما إذا ذا كان قطع الدواء أو تناوله بالليل له تأثير على الصحة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه، والضرر يكون بالحس وقد يعلم بالخبر، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك، وأما بالخبر: فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه يضره، وهل يشترط أن يكون مسلما لكي نثق به، لأن غير المسلم لا يؤمن؟ الصحيح لا وأننا متى وثقنا في قوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 148813

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني