الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية إطلاق لفظ الحريم على النساء وما يصير على ما لا يجوز

السؤال

في بلادنا اعتاد الناس تسمية المرأة المتزوجة، أو أي امرأة بـالحُرْمَة، أو الحَرْمَة، فهل في ذلك محظور شرعي؟ كذلك قول الناس لمن أراد أن يفعل شيئا ما، أو يقول كلاما ما: ما يصير ـ وهي تأتي بمعنى: لا يجوز هذا القول، أو هذا الفعل، أو أن الفعل، أو القول الذي قلته، أو فعلته، أو ستقوله، أو ستفعله غير مسموح به سواء شرعا، أو من ناحية العادات، فهل استخدام كلمة: يصيرـ لهذا المعنى صحيح جائز؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:

فإنه لا حرج في إطلاق الحريم على النساء وقد كثر إطلاق ذلك عليهن في كتب أهل العلم وقد ذكره النووي وابن حجر وابن بطال وغيرهم، وأما العبارة الثانية: فإن كان يعنى بها ما يمكن، أو ما لا ينبغي فلا حرج فيها شرعا إن أريد بها ما لا ينبغي، أو لا يمكن فعله حسب العادة، وإن كان القائل لهذه الكلمة يقصد أن هذا الشيء حرام شرعا، وهو محرم شرعا في حقيقة الأمر، فلا محذور فيها أيضا، وإن كان غير حرام، فهو متقول على الله ما ليس له به علم ومفتر عليه، وقد قال تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب { النحل: من الآية 116}.
وإن كان يقصد به غير التحريم والتحليل الشرعي، فلا بأس من استخدامها، وكل شخص يعمل كلامه على عُرفه إن كان له عرف، كما قدمنا في الفتوى رقم: 33448، ونقلنا فيها قول القرافي في الفروق: القاعدة الأولى: كل من له عُرف يعمل كلامه على عرفه.
فمثلا إذا كان المتكلم بهذه الكلمة من أهل اللغة وكان الحديث في اللغة، فإنه يقصد أن هذا لا يجوز في عرف علماء اللغة، وإذا كان المتكلم فقيها شرعيا وكان الحديث في الشرع، فإنه يقصد أن هذا لا يجوز في الشرع وهكذا، وإذا كان متحدثا بلهجة بلده ويقصد أن هذا لا يجوز في عرفهم وعاداتهم فإنه يقصد أن هذا لا يجوز في العرف والعادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني