الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتاجت أمها للمال فأعطتها ثم رفضت الأم رده إليها

السؤال

عندي ذهب فاحتاجت أمي للمال فأعطيتها بعض الذهب فباعته كي تحل أزمتها، والآن والحمد لله استعادت ذلك المال وأنا الآن بحاجة ماسة لبعص ذلك المال الذي هو في الأصل ثمن ذهبي، فرفصت أن تعطيني إياه. أرجوكم ساعدوني أغيثوني ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،أما بعد:

فقد ذكر العلماء أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بشروط سبق بيانها بالفتوى رقم: 115322. والأم كالأب في ذلك كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 38993. فإن كانت الأم قد أخذت هذا المال لحاجتها وفقا للشروط المذكورة فهو حق لها لا يجوز لك مطالبتها به. وراجعي الفتوى رقم: 62473. وكذا الحال فيما إن لم تتوفر هذه الشروط ودفعته لها على سبيل التبرع، فلا يجوز لك الرجوع فيه. وأما إن كان على سبيل القرض على أن تدفعه لك إذا تيسر لها ذلك فالواجب عليها رده إليك وقت يسرها. وإن تنازلت عنه برا بأمك وإحسانا لها فذلك خير وأعظم أجرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني