السؤال
دعيت إلى حفل به منكر محدد بوقت ـ أي أن هذا المنكر يزول بعد 10 دقائق من بداية هذا الحفل ـ وهذا المنكر هو الغناء وموضعه في الحفل كفقرة في بداية الحفل ثم يزول بالانتقال للفقرة التي تليها، والسؤال: ما حكم حضوري لهذا الحفل بعد زوال هذا المنكر؟ وماحكم حضوري لهذا الحفل مع استطاعتي الابتعاد عن سماع هذا المنكر بالخروج وإذا زال أعود؟ وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا يجوز حضور حفل يوجد فيه منكر إلا مع غرض إنكاره، ولو قدر أن شخصاً حضر ولم يقدر على تغيير هذا المنكر فعليه مغادرة مكان المنكر وإلا كان مشاركاً في الإثم إن قدر على المغادرة فلم يفعل، أما إذا زال المنكر فلا مانع من حضور الحفل، فإن حضر وعاد المنكر وجب الإنكار، فإن لم يفد وجب الانصراف، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا بشرط أن يكون الحفل لما يباح له الاحتفال أصلا كالأعراس والأعياد، فإن كان من الاحتفالات المبتدعة كالموالد فلا يجوز حضورها إلا لغرض الإنكار، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ج 4ـ إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كان من حضر سيغير ما فيها من منكرات جاز حضورها مشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر يقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا يقوى على إنكارها فيحرم حضورها، لعموم قوله تعالى: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ـ وقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ـ وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف، وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها، لكونها بدعة، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها. انتهى بتصرف قليل.
والله أعلم.