الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العجز عن إخراج فدية تأخير قضاء الصيام

السؤال

سؤالي عن قضاء الصيام للمرأة بعد رمضان (بسبب الحيض): قبل الالتزام كنت فترة تاركة للصلاة وأخرى مصلية. لكن في كلتا الحالتين كنت أصوم. لكن لم أكن أقضي الأيام التي كنت بها حائضا في رمضان (السبب : غفلة!). مع العلم أني كنت أعلم أنه علي القضاء - لكن لم أكن أعلم أنه يجب القضاء قبل رمضان التالي - لم أعلم أنه إن لم أقض قبل رمضان التالي وجبت علي الكفارة. الآن وبعد أن التزمت بفضل الله والحمد لله تذكرت وأحصيت الأيام التي علي قضاؤها وزدت عليها احتياطا - والمحصله أن علي 70 يوما للقضاء. بدأت بالصيام وبفضل الله بقي لي 22 يوما. هل بالإمكان أن أؤجل قضاء باقي الأيام إلى ما بعد رمضان المقبل القريب (مع العلم أني أنهيت قضاء أيام رمضان السابق)؛ لأن ذلك يشق علي لأني طالبة جامعية وفي فترة الامتحانات؟ وهل علي كفارة؟
والسؤال قسمان: إن قضيتها قبل رمضان المقبل القريب هل علي كفارة لأني أجلتها قبل الالتزام - وإن قضيتها بعد رمضان المقبل القريب هل علي الكفارة لأني أجلتها الآن؟ . كل ذلك مع العلم أن أهلي هم الذين يمولونني ووضعهم المالي جيد، لكنهم يعتقدون أني متشددة في ديني، وإن طلبت منهم مالا للكفارة يمكن أن يسبب ذلك مشاكل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أيتها الأخت أن تبادري بقضاء ما عليك من أيام أخرت قضاءها هذه المدة، ونرجو ألا تجب عليك الفدية لمكان جهلك بحرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، وانظري الفتوى رقم: 0123312 .

ولكن إن كنت تعلمين وجوب القضاء قبل دخول رمضان التالي وتجهلين وجوب الفدية بالتأخير فالفدية لازمة لك، وهي طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه؛ لأن الجهل بالعقوبة لا يعد عذرا، وإنما العذر هو الجهل بالحكم، وانظري الفتوى رقم: 138631.

ثم إن أخرت قضاء بعض الأيام التي في ذمتك إلى ما بعد رمضان مع القدرة على قضائها فعليك مع القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تؤخرين قضاءه، وهذه الفدية واجبة عليك أنت لا على أهلك، فلا يلزمهم أن يعينوك على إخراجها، فإن تبرعوا بذلك جاز، وإن عجزت عن إخراجها فهي باقية في ذمتك حتى تتمكني من إخراجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني