الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نقض أو التنازل عن الشرط المعلق عليه الطلاق قبل وقوعه

السؤال

أنا صاحبة السؤال رقم: 2313118، وأنتظر الإجابة عليه، لكنني أتبعه بسؤال آخر يسبب لي هاجسا كبيرا: إن زوجي حلف علي بلفظ: تحرمين علي ثلاثا إن أركبت سيارتنا أحدا وجعلته يقودها ـ وهو يقصد أحد إخوتي، وسألته حينها لأعرف نيته إن كانت اليمين أم الطلاق، وهل تطلقني لأجل السيارة؟ فأجاب بنعم، فأخبرته بأنني لا أريد السيارة ـ دار كل هذا بالتلفون، لأنه كان مسافرا ـ لأنني لا أستطيع أن أمنع إخوتي وبخاصة أنني أحتاج إليهم مع العلم أنه في هذه الفترة كان مسافرا، لأنه تم نقله للمدينة التي بها أهله، ورفض أن نسافر معه بحجة خوفه من المشاكل مع أهله، وبأنه لا يريد أن أفقد عملي، وأخبرته بأنني لا أهتم لعملي، لأنني لا أستطيع أن أقيم بتلك المدينة وحدي مع بناتي، ولا أهل لي فيها، فوعدني بأنه سيطلب إعادته مرة أخرى لنفس المدينة، فطالت المدة لثمانية أشهر زارنا فيها لمدة أسبوع، أخذت إجازتي وسافرت عند أهلي، وأخبرته بأنني سأقيم معهم حتى نجد الحل، وأدخلت بناتي المدارس، وبعد ذلك بثلاثة أشهر انتقل إلينا، كل هذا زاد من كرهي له، ولكن ما دمت على ذمته أعلم أن له علي حقا. فأرجوكم أفتوني هل أنا مطلقة منه ثلاثا، لأنه عاد وأخبرني بأنه لا بأس إن ركب إخوتي السيارة، وهذا ما حدث بالفعل؟ ولدي معلومة بأنه لا يمكن الرجوع عن الطلاق المعلق، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن كان زوجك قصد الطلاق بقوله: تحرمي علي ثلاثا ـ فالجمهور على أنه لا يملك التراجع عن هذا التعليق، فإذا فعلت ما حلف عليه تطلقين منه ثلاثاً، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يملك الرجوع في التعليق، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية للفصل فيها، فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني