الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصدق عن الميت في حادث من الدية المدفوعة لورثته

السؤال

توفي والدي إثر حادث مرور، وحصلنا نحن الورثة على مبلغ مالية من شركة التأمين. هل نتصدّق بجزء من هذا المال؟ وكم نسبة هذا الجزء؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الوالد قد مات بسبب خطأ ممن صدمه أو تسبب في وفاته فأحالكم المخطئ أوعصبته إلى جهة التأمين لاستيفاء حقكم في الدية فلا حرج عليكم في ذلك، ولا يلزمكم أن تتصدقوا بشيء مما دفعت إليكم جهة التأمين كما بينا في الفتوى رقم: 24030. لكن لو تراضى الورثة على التبرع بجزء من التعويض المذكور كصدقة عن الميت فلا حرج عليكم في ذلك. وللفائدة حول كيفية توزيع الدية ومستحقيها انظر الفتوى رقم: 71313

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني