السؤال
ما حكم زواج اليتيمة قبل بلوغها؟ وهل هناك فرق إن كان الخاطب هو نفس الولي عليها، أو غيره؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فجمهور أهل العلم على أن اليتيمة لا يجوز تزويجها قبل أن تبلغ وتستأذن، سواء كان من سيتزوجها هو وليها أو غيره، وقال أبو حنيفة يجوز تزويجها قبل البلوغ، ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى: وإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: من الآية3}.
قال: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال: إنما تكون يتيمه قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها، لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً، وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر، لقوله تعالى: ويستفتونك في النساء {النساء : 127} والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة. انتهى.
وقال القرطبي: فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح. انتهي.
وقال متأخروا المالكية بجواز تزويج اليتيمة قبل بلوغها إذا خيف فسادها وبلغت عشر سنين إلى آخر الشروط المذكورة في الفتوى رقم: 53883.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني