السؤال
ذهبت لبائع الذهب وتركت عنده مبلغًا من المال، وطلبت منه أن يحضر لي أساورة من ذهب، وبعد وقت أحضر الأساورة المطلوبة، فأخذت منه المال الذي تركته عنده، واشتريت منه الأساورة المطلوبة. فما حكم هذه العملية؟ وجزاكم الله خيرًا.
ذهبت لبائع الذهب وتركت عنده مبلغًا من المال، وطلبت منه أن يحضر لي أساورة من ذهب، وبعد وقت أحضر الأساورة المطلوبة، فأخذت منه المال الذي تركته عنده، واشتريت منه الأساورة المطلوبة. فما حكم هذه العملية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعـد:
فما دمت قد اشتريت منه الذهب، وسلمته الثمن يدًا بيد، فلا حرج في ذلك العقد، وحتى لو تركت الثمن في ذمته، واشتريت منه الأساورة بما في ذمته، فلا حرج أيضًا، لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
وبالتالي، فلا حرج عليك في تلك المعاملة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني