الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليست علة تحريم التسويق الشبكي فقط مشابهته للتسويق الهرمي بل وجود محاذير شرعية

السؤال

ما حكم التعامل مع شركة كويست التي تعمل في التسويق الشبكي؟ أراكم تقولون إن التسويق الشبكي هو نفسه الهرمي، وهذا خطأ فأنتم أفتيتم بغير علم في التسويق الشبكي، فهنالك خلط بين التسويق الهرمي والشبكي لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبوداود وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ـ فهنالك فروق بين التسويق الشبكي والهرمي والأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأت سبب يحرمها من الكتاب، أو السنة، فأنا فلسطيني أدرس في مصر ذهبت إلى دائرة الإفتاء المصرية ووجدت أنها حلال كما أنه توجد فتوى لشيوخ كثيرين في مصر بحليتها، الرجاء التراسل معي لتوضيح أمور الخلط، أو الخلاف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فالتسويق الشبكي في الشركة المذكورة محرم كما سبق في عدة فتاوى في موقعنا كما هو المفتى به أيضا في مواقع علمية آخرى، هذا وقد يستفتي مستفت عن حكم التسويق الهرمي ويذكر شروطا، أو ضوابط للمعاملة التي سيقدم عليها فيجاب بناء على ما ذكر من الصفات والضوابط، وأما تسمية المعاملة شبكية، أو هرمية أوغيرها فهذا لاينبني عليه حكم بذاته والفتاوى التي ذكرنا فيها الحكم على التسويق الهرمي بينا فيها أسباب منعه، فإن وجدت تلك المحاذير منع، وإن لم توجد فلا حرج فيه، وهو ليس نوعا واحدا حتى يكون الحكم عليه عاما، بل كل شركة ومؤسسة تضيف من الشروط والضوابط ما يناسبها وهكذا، وفتوى المفتي وقضاء القاضي لاتحرم حلالا ولا تحل حراما إذا كان الواقع خلاف ما وصف للمفتى، أو عرض على القاضي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
ومهما يكن من أمر فليست العبرة بكون التسويق الهرمي يختلف عن الشبكي في بعض الخصائص والصفات ليكون حلالا، بل المعتبر هو وجود الضوابط الشرعية وانتفاء المحاذير كالغرر والقمار والظلم والربا وغيرها.

وأما كون بعض المفتين يرى جوازه فقد يكون الحكم على نوع خال من المحاذير الشرعية وقد يكون بناء على تصور المفتي وتصوير المستفتي وهكذا وليس الموقع معنيا بمناقشة أراء المفتين والرد عليها، أو الأخذ بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني