الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عوض الخلع يكون بحسب ما يتراضى عليه الطرفان

السؤال

تزوجت منذ سنة وشهرين من رجل مطلق سابقا، وزوجته الأولى طلبت الطلاق لسوء أخلاقه وبخله، لكنني عند زواجي منه لم أستفسر جيدا عن ماضيه، وقد تمت المخالعة الرضائية بينهما مقابل نصف المتأخر، وبعد شهرين من زواجي منه عرفت حقيقته، وأنه تزوجني ليس محبة في خلقي، أو شكلي، أو ثقافتي، وإنما لأنني مرتاحة ماديا ـ ولله الحمد ـ واكتشفت أنه يحب امرأة أخرى ويعاشرها سرا، وحينما شعر أنني اكتشفت أمره كاملا، ولم ينتفع مني بشيء بدأ يعاملني بقسوة وجفاء وإهمال حتى المعاشرة الزوجية قاسية، ومع ذلك كرهت أمر طلاقي منه، لأن أبغض الحلال هو الطلاق، وقلت هذا نصيبي وعلي أن أتحمل مسؤولية اختياري الخاطئ والمتسرع، وحاولت أن أتناسى بخله، وبدأت أصرف ضعف ما يصرف على المنزل وأتغاضى عن علاقته وحتى سوء معاشرته بت أقابلها بالمزح والإعراض على أساس أن تمشي الحياة بيننا، وأنه ربما يهديه الله لي ذات يوم، لكن كل ذلك انعكس على شخصيتي وصحتي النفسية وحياتي وعملي وعلاقاتي الاجتماعية مع الأهل، وأهملت عملي ولم أعد أحتمل، فكل ذلك على حساب كرامتي وتربيتي، وحتى إن أنجبت منه فإني أخاف أن يكون الولد مثل أبيه، فتركت المنزل وقررت طلب الطلاق منه مرغمة، فقد أكرهني على ذلك بطريقة غير مباشرة من تصرفاته ومعاملته معي، وحينما علم بنيتي طلب الطلاق قال هي من تركت المنزل بإرادتها لم أقل لها صراحة، وبناء عليه لا يحق لها أن تأخذ الهدايا التي قدمتها لها فترة الزواج والخطبة ولا حتى المتقدم ولا المتأخر، وسؤالي إلى موقعكم المبارك: هل كلامه صحيح؟ قررت التنازل عن المتأخر، ولكن المتقدم هل يحق لي أخذه أم لا إن أقدمت على طلب الخلع؟ لا أريد مالا حراما، وأعرف بالقانون أن المتأخر من حقي، ولكن بسبب بخله سيلجأ بشتى الطرق إلى تعذيبي وإهانتي، كما فعل بزوجته الأولى أمام المحكمة كي لا يدفع المتأخر، وأنا في غنى عن ذلك العذاب. أفيدوني كي أكون مطمئنة. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، ومجرد ما ذكرت من بخل زوجك، أو سوء معاشرته لك ونحو ذلك لا يبيح لك الخروج بغير إذنه، ما دام ينفق عليك، فالواجب عليك التوبة والعودة لبيت الزوجية وإلا كنت ناشزا، وراجعي الفتوى رقم: 95195.

وإذا كنت متضررة من البقاء مع زوجك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه كما بينا بالفتوى التي أحلناك عليها، وكذلك يجوز لك مخالعته إن كرهت البقاء معه، ولكن لا يجوز له التضييق عليك لتفتدي نفسك منه، ولا يحل له أخذ العوض في هذه الحالة، كما بينا بالفتوى رقم: 64676.

وعوض الخلع يكون حسبما يتفق عليه الطرفان وبرضاهما، فقول زوجك إنك لا يحق لك أن تأخذي المتقدم من الصداق ولا المتأخر بناء على الخلع فكلام غير صحيح إلا أن يتم الاتفاق بينكما على ذلك كما ذكرنا، والهدايا التي يقدمها الزوج لزوجته عند الخطبة، أو الزواج ففي حكمها تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم: 49083، فإن كانت ملكا للزوجة وتنازلت عنها برضاها مقابل الخلع فبها وإلا فهي لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني