السؤال
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: تسعة أبناء أخ شقيق، وأختان شقيقتان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لشقيقتيه الثلثان ـ فرضا ـ قال تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء:176}.
وما بقي فهو لأبناء الأخ الشقيق ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من سبعة وعشرين، فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، تأخذ الشقيقتان ثلثيها: ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما تسعة أسهم، وتبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة، فيأخذ كل واحد منهم سهما.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني