الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضاربة في البورصات العالمية تكتنفه كثير من المحاذير

السؤال

عندي سؤال وهو: ما حكم الاستثمار في الشركات عبر الأنترنيت، فمثلا تأخذ نسبة ربح معينة لمدة معينة حسب رأس المال المستثمر، علما أن نشاط هذه الشركات يكون في النفط، أو شركات أدوية؟ أرجو الجواب وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود ـ وهذا هو الظاهر ـ أن الربح يكون مضافا إلى رأس المال فيقال مثلا رأس المال مائة ألف والربح 10% منه، فهذا غير جائز، لأنه كمن قال: ولك عشرة آلاف ربحا، وهذا لا خلاف في تحريمه، جاء في المغني لابن قدامة وهو من أئمة الحنابلة: ولا يجوز أن يجعل لأحدٍ من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدُهُما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. انتهى.
هذا مع أن الشركات التي تدير الأموال من خلال المضاربة في الأنترنت عن طريق البورصات العالمية ونحوها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في ذلك من حيث التقابض عن المصارفة وتأخير أحد العوضين عن مجلس العقد الحقيقي، أو الحكمي ربا لايجوز الإقدام عليه، كما أن كثيرا من السلع التي تتم المضاربة عليها في أسواق الأنترنت لا وجود لها ولا حقيقة، وإنما هي مؤشرات فحسب وبالتالي، فالإقدام على الدخول في ذلك المجال واستثمار المال فيه يشتمل على كثير من المحاذير الشرعية كالغرر والقمار، وعلى فرض خلو التعامل من المحاذير الشرعية المبينة آنفا وغيرها، فلا حرج في استثمار المال لدى تلك الشركات، أوغيرها، لكن شريطة التزامها بالضوابط الشرعية للمضاربة، أو نحوها من المعاملات التي يريد المرء معاملتها فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113300.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني