الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجوز الإعانة على المعاملة الربوية

السؤال

زوجة أبي اشترت بيتا، وبما أنها كبيرة في السن لم يرد البنك أن يقرضها المال لتكمل شراءه، فوضعت جميع الأوراق باسمي لكي تأخذ القرض، مع العلم أنها هي التي سوف ترد الدين، أنا فقط في الأوراق لا غير، وهذا البنك ربوي، هل أعتبر آثمة؟ وما ذا يجب علي فعله؟ ولكم جزيل الشكر على تنويري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا محرم شرعا، بل هو من الكبار العظيمة وإحدى الموبقات السبع، ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور كما بينا في الفتوى رقم: 6501.

فلا يجوز لزوجة أبيك الاقدام عليه، ولا يجوز لك إعانتها على أخذه، فإن فعلت كنت آثمة قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. [ المائدة، الآية:2].

وروى مسلم عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وهنالك بدائل شرعية تغني عن اللجوء إلى الربا والمعاملات المحرمة بيناها في الفتوى رقم: 132156 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني