الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح الناشئ من مال حرام

السؤال

أعمل أمين عهدة بشركة وقمت بعمل جمعية لقبضها وعمل مشروع صغير وقبل ميعاد قبضي للجمعية بستة أشهر أخذت المبلغ من عهدتي بالشركة بدون علم مديري وعملت المشروع على أساس أنني عندما أقبض الجمعية أسدد المبلغ ولكن خلال الستة أشهر خسر المشروع وأخذت مبالغ أخرى من عهدتي بدون علم مديري واستلفت من أصحابي وحاولت إنقاذ المشروع لأسدد ما علي وقبضت الجمعية وصرفتها أيضا على المشروع وبعدما انتظم المشروع ونجح بدأت أسدد ما علي للعهدة وما علي لأصحابي، أشتغل وآخد راتبي من الشركة مع أرباح المشروع وآخذ منه مصاريف البيت، لأنني متزوج وأسدد الباقي وفعلا سددت الذي أخذتة من العهدة وأصحابي لم أسدد لهم شيئا، لأن ميعاد السداد لم يأت، وسؤالي هو: هل بعد سداد ما علي من ديون لأصحابي أن أهدم هذا المشروع وأتخلص من فلوسه؟ أم أتركه وأعمل فيه كما هو؟ وهل أرجع أرباحا للعهدة بالشركة على هذه الفلوس التي أخذتها بدون علم أحد؟ أم ماذا أفعل لأجعل رزقي حلالا؟ فقد تبت إلى الله من هذا العمل ولن أعود له مرة أخرى وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أخذك للمبلغ من العهدة التي اؤتمنت عليها فهو محرم ولو بنية سدادها، لأن ذلك من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}.

فاستغفر الله تعالى من ذلك التقصير، وقد أحسنت برد ما أخذت من العهدة ولا تعد إلى مثل ذلك أبدا، وأما ما اكتسبته من أرباح فما كان منها ناشئا عن استثمار المال الذي أخذته من العهدة ففيه أقوال لأهل العلم أرجحها أنه يقسم نصفين نصف لك مقابل جهدك وعملك ونصف يرد مع المال المأخوذ بغير حق، لأنه من نمائه، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 57000.

فإن أمكنك رده فيلزمك ذلك وإلا تصدقت به على الفقراء والمساكين عن أصحابه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني