الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الدراسة وغيرها

السؤال

ما حكم فتح معهد دراسي مختلط طلبة وطالبات جامعة، وأن يكون صاحب هذا المعهد نفسه في الاستقبال؟ وصاحبه غير متزوج، ونسأل الله لكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن اختلاط الرجال بالنساء على الصورة المعهودة اليوم، ولا سيما في مثل هذه السن من أعظم أسباب الفساد وأكبر دواعي الشر، والإعانة على هذا والتمكين منه إعانة على الإثم والعدوان، قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في الطرق الحكمية: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: بَاعِدُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: لَكُنَّ حَافَّاتُ الطَّرِيقِ ـ وَقَدْ مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ النِّسَاءَ مِنْ الْمَشْيِ فِي طَرِيقِ الرِّجَالِ، وَالِاخْتِلَاطِ بِهِمْ فِي الطَّرِيقِ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَمْكِينَ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ: أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ الْعَامَّةِ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا، وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ والطواعين المتصلة، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ ـ قَبْلَ الدِّينِ ـ لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ. انتهى مختصرا.

فإذا تبين لك ما ذكرناه، وعلمت أن تمكين الرجال من مخالطة النساء والإعانة على ذلك من أعظم ما يجلب مصائب الدين والدنيا لم يبق عندك شك في عدم جواز إنشاء معهد للدراسة على هذا الوجه المذكور، وأن الواجب في باب الدراسة وغيره أن يدرس كل من الجنسين بمعزل عن الآخر حماية للدين وصيانة للأخلاق ودفعا للشر الحاصل من جراء الاختلاط المذموم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني