الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا شيء على من علق طلاق زوجته وتحريمها على عدم فعل أمر وهو صادق

السؤال

أنا متزوج منذ خمس سنوات، ولدي طفلان، وطيلة هذه المدة وأنا في مشاكل مع زوجتي، فهي ترفض السفر معي للدولة التي أعمل بها، وتبلغ أمها عن كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، وقمت بشراء شقة للعيش بها ولكنها وأهلها يطلبون مني أن أكتب لها نصف هذه الشقة بحجة الأمان لها، ولكنني أرفض هذا الشيء، لأنني غير مقتنع به، فعلى أي أساس تطلب الزوجة من زوجها أن يكتب لها نصف بيته، وبسبب رفضي هذا قامت هي وأخوها بالكذب علي افتراء، وبلغوا أخي الأكبر بأنني على علاقة بسيدة مطلقة في البلد التي أعمل بها، وأني أقضي معها نهاية كل أسبوع، بل وقالت لي في الهاتف إن هذه السيدة تعطيني مالا، وقالوا إن هذه المعلومات أحد أصدقاء أخيها بلغها لهم، وعندما طلبت منهم معرفة هذا الشخص رفضوا، بل وقالت لي إن هذا الشخص له القدرة على أن يضرني، وبسبب هذا حلفت لها بالصيغة الآتية: علي الطلاق بالثلاثة منك أن هذا الكلام كله كذب ـ ثم حلفت لها: إنك تكونين محرمة علي مثل أمي وأختي أن هذا الكلام كله كذب ـ وأشهد الله ياشيخ أن هذا الكلام لا توجد به كلمة واحدة صدق، فكله افتراء وكذب علي لتشويه صورتي، فهل علي وزر في هذا حيث حلفت هذه الأيمان؟ وماذا أفعل مع هذه الزوجة التي لا تراعي الله في أي شيء معي؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت صادقا فيما حلفت عليه فلا طلاق ولا تحريم على زوجتك، لكن تحريم الزوجة غير جائز فقد سماه القرآن منكرا وزورا، والحلف بالطلاق غير مشروع، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته. وانظر الفتوى رقم: 138777.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أنه لا حق للزوجة على زوجها في تمليكها مسكنا أو جزءا منه إلا أن يتبرع الزوج بذلك، وإنما حقها عليه أن يسكنها في مسكن مناسب، كما أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن السفر المأمون للإقامة معه، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 8649.
وإذا لم تطعك زوجتك وتعاشرك بالمعروف فلتسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25009وما أحيل عليه فيها من الفتاوى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني