السؤال
شيخي الفاضل السؤال: قرأت في أحد مواقع الافتاء بأن كفارة القضاء تتكرر بعدد السنوات، فما صحة هذا القول؟ وتاليا نص السؤال والفتوى: السؤال: زوجتي عليها من قضاء الصيام ما يقارب الخمسين يوماً بسبب الدورة الشهرية، ولم تكن تقضي ما يفوتها بسبب النسيان في بعض الأحيان، والتكاسل في أحيان أخرى، ما هو السبيل للخروج من ذلك؟ وشكراً.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية يلزمها أمران:
1ـ قضاء الأيام التي أفطرتها.
2ـ التعجيل في قضائها قبل دخول رمضان التالي، فإن دخل رمضان التالي وهي لم تقض بعد: لزمها أيضا ـ مع القضاء ـ كفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وتقدير طعام المسكين الواحد ما بين الستين قرشا إلى الدينار، ثم إذا استمر التأخير إلى رمضان من العام الثاني أيضا لزمها كفارتان عن كل يوم، أي تطعم مسكينين عن كل يوم إفطار، مع وجوب القضاء، وإذا استمر التأخير لثلاثة أعوام لزمها ثلاث كفارات عن كل يوم، وهكذا.
والله أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الفتوى بتكرر الفدية بتكرر الرمضانات جارية على الأصح عند الشافعية، قال النووي في شرح المهذب: ولو أخره ـ أي القضاء ـ حتى مضى رَمَضَانَانِ فَصَاعِدًا، فَهَلْ يَتَكَرَّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ أَمْ يَكْفِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا أَصَحُّهُمَا يَتَكَرَّرُ، صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْحَاوِي فَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ السِّنِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. انتهى.
لكن ليس إخراج القيمة مذهب الشافعية، وإنما هو قول الحنفية، وهم لا يوجبون الفدية لتأخير القضاء أصلا فليتنبه، والمفتى به عندنا أن الفدية لا تتكرر بتكرر الرمضانات، وإنما تلزم فدية واحدة، ثم إن كان من أخر القضاء جاهلا بتحريم التأخير لم تلزمه الفدية أصلا كما نص على ذلك فقهاء الشافعية، وانظر الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.